يوماً بعد آخر تتضح معالم النهب الواسع للثروات العراقية، من قبل الشركات الأجنبية بالتعاون مع الحكومات العميلة المنشأة في العراق، بعد احتلاله في العام 2003.
وبرغم كل الطعون والاعتراضات التي واجهت جولات خصخصة حقول النفط العراقي، فإن العملاء المتحكمين في العراق، ماضون في منهجهم الخياني، اللصوصي، بسرقة ثروات العراقيين، ولعقود مستقبلية طويلة.
واليوم تنشر (وجهات نظر) رسالة تفصيلية من المسمى (مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية) الى المسمى (مدير مكتب دولة رئيس الوزراء) بشأن تأسيس شركة غاز البصرة، وهي شركة جديدة تزمع الحكومة العميلة وشركتا شل الهولندية وميتسوبيشي اليابانية انشاءها لاستثمار حقول غاز جنوب العراق، بما يؤسس سابقة خطيرة، تنافي كل القوانين والتعليمات والأنظمة المعمول بها في العراق، وتضرب بها عرض الحائط.
ويدرج (المستشار القانوني) في رسالته 25 اعتراضا جوهريا على صيغة العقد المزمع إبرامه، والذي تشير الأنباء الى أنه سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى خلال الأيام القادمة في اسطنبول.
ويتضح هنا الدور اللصوصي للعميل حسين الشهرستاني، الذي يتولى السمسرة الرخيصة لبيع ثروات العراقيين ورهنها بيد الشركات الأجنبية، انتقاما من قرار التأميم الخالد.
وإذ ننشر الرسالة، مع صورة الصفحة الأولى من هذه الوثيقة المهمة، نود الاشارة الى نقطتين اساسيتين في هذا الصدد:
أولا: رفضنا لكل المسميات الحكومية الواردة فيها، فهي موجهة من فرد يتمتع بمنصب فرضته ظروف العراق الاحتلالية، وموجهة الى فرد يقع تحت ذات التوصيف.
ثانياً: ان اي اتفاق يبرم مع الحكومة العميلة المنشأة في العراق في ظل الاحتلال، انما هو اتفاق باطل ولا قيمة له من الناحية القانونية، باعتباره قائماً على باطل، وهو حكومة الاحتلال، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي المعروفة.
مع الشكر للدكتور عصام الجلبي، الخبير النفطي المعروف، ووزير النفط الأسبق في العراق، على إرساله هذه الوثيقة المهمة.
-----
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مكتب رئيس الوزراء
العدد/ م ر ن/7871/6
التاريخ/ 2010/11/28
(عاجل جداً)
الى وزارة النفط/ مكتب الوزير
م/ تأسيس شركة غاز البصرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاحقاً بكتابنا ذي العدد(24341) في 2010/9/23.
نرافق ربطاً صورة ملاحظات السيد مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية بالمذكرة بالعدد (م.ق/285/25) في 2010/10/28 بشأن عقودتأسيس شركة مختلطة محدودة مع شركة شيل الهولندية وشركة متسوبيشي اليابانية (شركة غاز البصرة).
لأخذ الاجراءات المناسبة واعلامنا.. مع التقدير
المرافقات/
- صورة مذكرة السيد المستشار القانوني لرئيس الوزراء.
د. طارق نجم عبد الله
مدير مكتب رئيس الوزراء
2010/11/27
صورة عنه الى/
- مكتب السيد مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية/ مذكرتكم آنفاً/ للعلم... مع التقدير
- لجنة المتابعة.
- اضبارة الكتب الصادرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مكتب رئيس الوزراء
مذكرة داخلية
العدد/م.ق/285/25
التاريخ/2010/10/28
عاجل جداً
سري وشخصي
الى السيد مدير مكتب دولة رئيس الوزراء المحترم
من/ مكتب مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية
م/ تأسيس شركة غاز البصرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحاقاً بمذكرتنا المرقمة 253 في 2010/9/27
واشارة الى كتابكم المرقم 6644 في 2010/9/30الموجه الى وزارة النفط.
نظراً لعدم حضور من يمثل وزارة النفط لغرض مناقشة مسودات عقود تأسيس شركة مختلطة محدودة مع شركة شيل الهولندية وشركة متسوبيشي اليابانية (شركة غاز البصرة) ، ولمستعجلية الموضوع، نبين ادناه ملاحظاتنا بشأنه وبشكل مختصر لأن العقود كبيرة ومتشعبة وتحتاج لوقت غير متوفر لدينا لغرض دراستها بامعان وبيان الرأي بشأن كل مادة أو فقرة فيها:-
أولاً- لا يوجد سند قانوني يسمح للأشخاص الاعتباريين (الشركات) والاشخاص الطبيعيين أجانباً كانوا أم عراقيين بالقيام باستثمارات في مجال استخراج وانتاج الغاز في العراق، أو تأسيس شركات تعمل في هذا المجال.
1- إن وزارة النفط تسعى الى تأسيس شركة مختلطة محدودة باسم (شركة غاز البصرة) بين شركة غاز الجنوب وشركة شل غاز العراق وشركة دايمون غاز العراق بموجب قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997بهدف تطوير واستغلال واستثمار حقول الغاز في جنوب العراق (مجنون والزبير والرميلة وغرب القرنة).
2- ان قانون الشركات المذكور يسمح للقطاع الاشتراكي (القطاع العام) بالمساهمة مع القطاع الخاص لتأسيس شركات مختلطة مساهمة أو محدودة، ولكن القانون المذكور وكافة القوانين النافذة لغاية أيلول/2003 لم تكن تسمح للأجانب (شركات أم أشخاص طبيعيين) أن تكون لهم حصص أو أسهم في شركات عراقية، وبالتالي فان الدولة العراقية قد لجأت الى تشريع قوانين أو الى ابرام اتفاقيات دولية لغرض تأسيس شركات مشتركة مع دول أو شركات أجنبية.
3- في أيلول/2003 صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 39 لسنة 2003 والذي تم بموجبه السماح للأجانب بتأسيس كيانات تجارية لهم في العراق أو بالمشاركة مع مستثمرين عراقيين لتأسيس تلك الكيانات والاستثمار في العراق في القطاعات الاقتصادية، ولكن الامر المذكور استثنى من هذا الحكم قطاع الموارد الطبيعية أو أي من المرافق التي تتم فيها المعالجة الأولية للمواد الخام التي تستخرج من الموارد الطبيعية (القسم1/6).
4- تم التأكيد على مبدأ عدم السماح للعراقيين والأجانب في الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز استناداً الى المادة 29 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 (المعدل)، التي تقضي باستثناء (الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 (المعدل) النافذ.
5- ان مجالات الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع النفطي محددة حالياً حصراً في مجال تصفية النفط الخام وفي مجال استيراد وبيع المشتقات النفطية.
6- ان العقود المزمع توقيعها مع الشركات اعلاه هي في الواقع عقود مشاركة في الاستخراج والانتاج والتصدير، وهو ما لا يسمح به القانون، وان أية مصطلحات أو تعابير قد تستخدم في العقود المزمع توقيعها معها توحي بأن تلك العقود هي ليست عقود استثمار او استغلال او إنتاج او استخراج للغاز، لاقيمة لها من الناحية القانونية، تطبيقاً للقاعدة القانونية (بأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني.).
ثانياً: ان مسودات العقود المزمع توقيعها تقضي بنقل أصول شركة غاز الجنوب الى (شركة غاز البصرة) المزمع تاسيسها مع كل من شركة شيل غاز العراق وشركة دايمون غاز العراق، مما يعني خصخصة لشركة غاز الجنوب.
1- ان المستند القانوني رقم (9) المرفق بمسودة عقد تطوير غاز الجنوب والخاص بعقد نقل أصول شركة غاز الجنوب الى (شركة غاز البصرة) المزمع تأسيسها يشير الى نقل كامل موجودات وأصول شركة غاز الجنوب مع قطع الغيار الى الشركة المذكورة.
2- ان نقل اصول شركة غاز الجنوب الى الشركة المزمع تأسيسها يتعارض مع القانون حيث ان نقل الموجودات يعني خصخصة شركة غاز الجنوب من دون وجود تشريع يسمح بخصخصة الشركة، كما أن العملية ستؤدي الى افراغ شركة غاز الجنوب من كيانها وابقاءها مجرد هيكل على الورق من دون أصول أو موجودات بما يتعارض وعقد تأسيس الشركة.
3- ان نقل الاصول سيكون الى شركة يساهم فيها أجانب وتعمل في مجال استخراج وانتاج الغاز مما يجعل عملية الخصخصة اكثر تعقيداً.
4- لم تحدد في العقد قيمة الموجودات والأصول المقرر نقلها الى (شركة غاز البصرة)، كما يظهر بأن هناك أصول تحت الانشاء ينبغي بموجب العقد تحويلها الى الشركة المزمع تأسيسها.
5- ان رأسمال شركة غاز البصرة حسب مسودة العقد هو (20) مليون دولار، في حين ان موجودات وأصول شركة غاز الجنوب التي ستنقل الى الشركة المذكورة تقدر بمليارات الدولارات.
6- ان نقل اصول شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة التي يساهم فيها شركتي شيل ودايمون، تتضمن آلاف الدونمات من الأراضي، ولا يوجد سند من القانون يسمح بنقل تلك الأصول الى الشركة حتى ولا وضعها تحت تصرفها أو تخصيصها لها.
7- ان اكثر من 20 منشأة وموقع ومحطة ستم نقلها الى شركة غاز البصرة حسب ما هو محدد في المستند رقم 3 الملحق بعقد تطوير غاز الجنوب.
ثالثاً: تعارض آليات التعاقد والعمل المتفق عليها بين المساهمين وبين ما هو مقرر في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.
ان قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 يفرض آليات في تأسيس الشركات المختلطة المحدودة ولا يسمح بالاتفاق على خلافها، في حين يلاحظ من مسودة عقد المساهمين، وعقد تطوير غاز الجنوب والعقود الاخرى المزمع توقيعها بين الأطراف ذو العلاقة بان احكامها تختلف جوهرياً عن أحكام القانون، وبالتالي فان صيغة الشركة المختلطة المحدودة لا يمكن أن تحقق الاهداف التي يسعى الى تحقيقهاالمساهمون ومن تلك الاحكام على سبيل المثال، صيغة عقد تأسيس الشركة، والوثائق والشروط الواجب توافرها لغرض تقديمها الى مسجل الشركات، وأسلوب ادارة الشركة، وكيفية تحديد رأسمال الشركة، وتقييم الحصة العينية في رأسمال الشركة، وانقضاءالشركة وتصفيتها، وكيفية التصرف بأسهم الشركة ونقل ملكيتها، وتدقيق الحسابات وغير ذلك من المسائل التي لا يسمح القانون بالاتفاق على خلافها.
رابعاً: اختيار المساهمين في شركة غاز البصرة
لا توجد في الأوليات ما يوضح كيفية اختيار شركة شيل دون غيرها من الشركات العالمية المتخصصة للتعاقد معها والمساهمة معها في تأسيس شركة مختلطة مع شركة غاز الجنوب، حيث لم تجر منافسة بشأن المشروع بين الشركات العالمية وأسباب اختيار شركة ميتسوبيشي لاحقاً من قبل شركة غاز الجنوب وشركة شيل ودعوتها سوية للمساهمة في الشركة دون غيرها من الشركات المتخصصة في قطاع الغاز، وما علاقة شركة شيل الهولندية في دعوة شركة أجنبية أخرى للدخول في مشاركة مع شركة غاز الجنوب في الوقت الذي لا يوجد للشركة المذكورة أية صفة رسمية او أيةعلاقة تعاقدية أصولية لحد الآن مع وزارة النفط.
خامساً: فترة العقود وفترة بقاء الشركة
ان فترة نفاذ العقود هي 25 سنة، في حين ان قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 لا يحدد فترة زمنية لبقاء الشركة ولكن القانون يوضح احكام انقضاء الشركة، وبالتالي ما لم تتحقق تلك الأحكام، لا يمكن انهاء الشركة، مما سيخلق تعارض واشكالية قانونية في معالجة التناقض ما بين العقد والقانون.
سادساً: تحويل الاموال
ان عقد تأسيس الشركة يسمح باستيراد وتصدير وتبادل العملات القابلة للتحويل بحرية تامة خلافاً للقانون، ومثل هكذا نص في عقد التأسيس لن يبقل من مسجل الشركات.
سابعاً: عقد تأسيس الشركة
يتضمن عقد التأسيس انشطة كثيرة تمارسها الشركة لا يمكن أن تمارسه حتى الشركة الحكومية في حين ان الشركة المزمع تاسيسها هي شركة خاضعة لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 الذي ينظم احكام الشركات الخاصة وليس العامة.
ثامناً: موظفو شركة غاز الجنوب
تقضي العقود المزمع توقيعها باعارة موظفي شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة المطلوب تأسيسها من دون أي سند من القانون، حيث لايوجد أي اساس قانوني يسمح باعارة خدمات الموظفين الى شركة من القطاع المختلط ولفترة غير محددة وحصولهم على رواتب وامتيازات تتحمل كلفها في النهاية الدولة.
تاسعاً: آليات عمل المشروع
ان العقود المزمع توقيعها بين المساهمين وبين وزارة النفط والشركات المساهمة وبين شركة غاز الجنوب والشركات المساهمة ومع شركة غاز البصرة المزمع تأسيسها، واللجان المتفق علي تشكيلها لادارة المشروع جنباً الىجنب مع ادارة شركة غاز الجنوب وفقاً لقانون الشركات، ومكاتب الحسابات المستقلة واللجان الاستشارية واللجان العليا لادارة المشروع وشركة غاز البصرة والمستشارين الفنيين والتقنيين والخبراء المقرر تعيينهم، والمعادلات السعرية واحتساب الكميات وغيرها من الاحكام التي وردت في الوثائق اعلاه نجدها معقدة وشائكة وستؤدي حتماً الى الكثير من المشاكل والمنازعات القانونية والمالية والفنية والادارية.
عاشراً- الاحتياجات من الغاز وسعر بيع المنتج
1- لم توضح العقود آلية تأمين حاجة الاهالي والمحطات الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية والمعامل التي تستخدم الغاز كمادة أولية في صناعاتها، من الغاز المنتج.
2- ان اسعار بيع الغاز المنتج سيكون بأسعار عالمية وهذا ما يؤدي الى زيادة اسعار الغاز على الأهالي والقطاعات الاخرى التي تحتاجه.
4- لا توجد آلية لمعالجة لمن تكون الاولوية في تصدير الخاص في حالة السير في عملية التراخيص في حقول المنصورية وعكاز والسيبة، خاصة وان شيل قد اشترطت كمية معينة من الغاز المعد للتصدير ان يكون من حصتها.
احد عشر-نفاذ العقود
1- يظهر من العقود بان شركة شيل قد بدأت العمل فعلياً في تطوير حقول الغاز، في حين ان وزارة النفط لم تحصل بعد على موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة غاز البصرة او على مساهمة شركتي شيل وميتسوبيشي فيها بشكل رسمي، او على توقيع عقود تطوير واستخراج حقول الغاز معها.
2- يظهر من مقدمة مسودة عقد تطوير غاز الجنوب بان اتفاق المبادئ المبرم مع شيل قد تم تمديده في 2/28 و2010/3/3 في حين لايوجد مفهوم تمديد لعقود ليست نافذة اصلاً.
اثنا عشر-حلول الشركات
1- يظهر من مسودات العقود بان شركات مستحدثة لغرض تنفيذ العقود وتأسيس (شركة غاز البصرة) قد حلت محل الشركات الاصلية وهي شركة شيل الهولندية وشركة ميتسوبيشي اليابانية وهي شركة دايمون غاز العراق محل شركة ميتسوبيشي، وشركة شيل غاز العراق محل شركة شيل الهولندية.
2- لا يوجد ما يوضح ما هي امكانيات الشركات المستحدثة الفنية ومقدار رأسمالها ومكان تسجيلها ومركزها القانوني.
ثلاثة عشر- التغيير في القانون
لا يجوز قبول مبدأ (التغيير في القانون والاستقرار الاقتصادي) في عقود بيع الغاز والوارد في المادة 11-3 من عقد تطوير غاز الجنوب والمستند القانوني (13) المرفق بعقد تطوير غاز الجنوب.
اربع عشر- مشاركة شركة غاز البصرة في عقد المساهمين
ان مسألة قبول شركة غاز البصرة بعد تأسيسها طرفاً في عقد المساهمين المزمع توقيعه بين المساهمين في الشركة ذاتها (شركة غاز الجنوب وشركة شيل غاز العراق وشركة دايمون غاز العراق) امر لا يمكن تصوره من الناحية القانونية والتعاقدية.
خامس عشر- الاحتكار
ان شركة غاز البصرة ستكون شركة محتكرة، لانها ستكون الشركة الوحيدة لتكرير الغاز الطبيعي المنتج في حقول البصرة النفطية، وليس من صلاحية وزارة النفط ابرام اي عقد مع شركة اخرى غير شيل لتطوير واستثمار الغاز من حقول البصرة.
سادس عشر- عقد التأسيس
ان مسودة عقد تأسيس شركة غاز البصرة الوارد في المستند القانوني رقم (10) المرفق بعقد تطوير غاز الجنوب يتعارض مع القانون لان اهداف الشركة المثبتة في العقد هو العمل في قطاع الاستخراج والاستثمار والتنقيب والانتاج في مجال الغاز وهو مالا يسمح به القانون العراقي النافذ.
سابع عشر- القانون الواجب التطبيق على عقود بيع الغاز
ان عقود بيع والشراء للغاز الطبيعي المسال تخضع بموجب المستند القانوني (14) (الفقرة 6) الى القانون الانكليزي في حين ان الشركة المزمع تاسيسها هي شركة عراقية والبيع يتم في العراق علماً بأنه ورد في مكان اخر من المستند بتطبيق القانون العراقي في عقود الغاز البترولي المسال والغاز البترولي المكثف.
ثامن عشر-الضرائب والرسوم
1- ان القانون يفرض الرسوم والضرائب على الشركات العراقية وفقا للقانون النافذ حين تحقق الرسم او الضريبة، عليه لا يجوز اعتماد قيمة الرسوم والضرائب النافذة حالياً على انشطة الشركة.
2- المستند رقم (8) يشير الى اعفاء الاصول المستخدمة لغرض الانتاج الكمركية اضافة الى اعفاءات واحكام لا يجوز اعتمادها، وينبغي اخضاع احكام الرسوم والضرائب الى القوانين النافذة حين استحقاقها.
3- ان عقد تطوير غاز الجنوب يقضي في المادة 11-6 بتحمل وزارة النفط دفع رسم الطابع خلافاً للقانون.
تاسع عشر- الوزارة
ان وزارة النفط هي طرف في العقود المزمع توقيعها، في حين ان الطرف المعني في هذه العقود هي شركة غاز الجنوب، عليه لماذ اقحام الوزارة اي الحكومة العراقية في العقود مما يرتب مسؤوليات قانونية على الحكومة في حالة حصول اية مشاكل في التنفيذ.
عشرون- النشر في الجريدة الرسمية
ان التزام وزارة النفط في المادة 2-2 من عقد التطوير بنشر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على العقد في الجريدة الرسمية امر غير وارد لمخالفته لقانون النشر.
احد وعشرون -التزامات شركة المشاريع النفطية
ان العقود المزمع توقيعها تفرض التزامات على شركة المشاريع النفطية وهي ليست طرفاً في تلك العقود مما يخالف مبدأ عدم سريان اثر العقود على طرف الثالث.
اثنان وعشرون- حقوق شركة شيل وشركة دايمون
ان الحقوق الممنوحة الى الشركتين اعلاه بموجب عقد تطوير غاز الجنوب (المادة 3) واسعة جداً كما ان التزامات وزارة النفط تجاه الشركة واسعة ايضاً ولا يمكن تحقيقها.
ثلاثة وعشرون- التحكيم
1- ان عقد تطوير غاز الجنوب يخضع الى التحكيم الدولي بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس.
2- ان مكان التحكيم في جنيف.
3- ان المادة 15-6 تقضي بتنازل الجانب العراقي عن اي حق للاعتراض او الطعن بقرارات التحكيم وهو قرار غريب ومخالف للقانون العراقي.
اربعة وعشرون- عدد نسخ العقد
المادة 17-9 من العقد تشير الى انه ابرم بنسخ عديدة وتعتبر كل واحدة منها نسخة اصلية، وهذا ما يتعارض مع العرف والتطبيق في العقود حيث لا يجوز ان يكون لكل طرف في العقد اكثر من نسخة واحدة.
خمسة وعشرون- التمويل
تقضي المادة 6 من عقد المساهمين بتشكيل لجنة للتمويل الخارجي لتمويل المساهمين، هذا يعني ان الشركات المساهمة غير قادرة على تمويل انشطتها من غير الحصول على التمويل الخارجي وطبعا بضمان الاصول المنقولة اليها والعقود المبرمة معها.
راجين التفضل بالاطلاع واعلام وزارة النفط بملاحظاتنا اعلاه
مع التقدير
د. فاضل محمد جواد
مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية
2010/10/28
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق